الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون موافقتها ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه .
ثانيا :
تطليق المحكمة لك ، إن كان مبنيا على ما ذكرت من الأمور الكاذبة ، فلا عبرة به في حقيقة الأمر ، وعليك أن تذكري للمحكمة الأمر الواقع وتبيني سبب رغبتك في الطلاق ، أو تتفاهمي مع زوجك ليطلقك ، أو تلجئي للخلع ، فتتنازلي عن مؤخر صداقك أو غيره مما تتفقان عليه.
ثالثا :
لا يحل لك شرعا مطالبة الزوج بالنفقة عن مدة غيابه ، والواقع أنه كان ينفق عليك كما ذكرت.
وأما المحكمة فقد تقضي لك بنفقة هذه المدة بناء على كذبك ، فإن قضت به ، فلا يحل لك شيء منه ؛ لأن حكم القضاء لا يبيح الحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713).
وأما النفقة بعد الطلاق ، ففيها تفصيل : فالمطلقة الرجعية لها النفقة ما دامت في العدة .
والمطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، وينظر جواب السؤال رقم (82641) .
رابعا :
مؤخر الصداق حق للمرأة لا يجوز الاعتداء عليه ، سواء طلقت أو بقيت مع زوجها ، إلا أن تتنازل عنه برضاها ، أو في مقابل خلعها من زوجها .
ونصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وأن لا تطلبي الطلاق إلا عند وجود العذر المبيح لطلبه ، وأن تحذري أشد الحذر من أخذ ما لا يحل لك ، فإن الظلم وأكل المال الحرام عاقبتهما إلى خسران وبوار .
تعليق