الحمد لله.
أولا :
التأمين التجاري محرم بجميع بصوره ، لكن إذا أجبر الإنسان على التأمين ضد الغير ، فلا حرج عليه والإثم على من أجبره . وينظر : سؤال رقم ( 8889 ) ورقم ( 102969 ) .
ثانيا :
إذا حصل تصادم بين سيارتين لزم المخطئ منهما ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال .
فيلزمه دية النفس والأعضاء ، كما يلزمه إصلاح ما تضرر من السيارة ، إضافة إلى فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا تولت جهة التأمين بعض ما سبق لزمه الباقي مهما بلغ ، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك ، إلا أن يعفو المتضرر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .
تعليق