الحمد لله.
أولا :
لا شك أن صديقتك أخطأت في حق ربها وحق زوجها مرات ، وذلك أولا : باتصالها بهذا المدرس ثم بعدم قطع الاتصال الهاتفي مع مدرسها حين بدأ يذكر لها حبه القديم ، فإن هذا من الكلام المحرم الذي لا يجوز أن يكون بين رجل وامرأة لا تحل له ، وثانيا : بإعطائه عنوان منزلها ، فإن هذا خطأ في جميع الأحوال ، إذ أقل ما يتوقع هو أن يزورها ولو في حضور زوجها ، ومثل هذه الزيارات التي تقابل فيه المرأة الرجل ، زيارات محرمة وإن استهان بها كثير من الناس ، وثالثا : لأنها فتحت بابها ومكنت رجلا أجنبيا من دخول بيتها ، وهي مؤتمنة على عرضها وبيتها ، ومن حق زوجها عليها ألا تخونه في ذلك ، وألا تُدخل بيته من لا يحل له الدخول ، كما في الحديث : ( وَلَكُم عَلَيْهنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَداً تَكْرَهونَهُ ) رواه مسلم ( 1218 ) .
ثانيا :
نحمد الله تعالى أن انتهى الأمر إلى ما ذكرت ، وصرف الله عنها كيد الفاجر ، وإلا فإن من يتبع خطوات الشيطان يوصله إلى ما هو أسوأ من ذلك نسأل الله العافية.
وما جرى لصديقتك هو أثر من آثار الدراسة المختلطة ، التي لم يفتأ الصالحون ينادون بمنعها ؛ لما يترتب عليها من الفساد والشر .
ثالثا :
الواجب على صديقتك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الأخطاء والذنوب ، وذلك بالندم على فعلها ، والعزم على عدم العودة إليها ، ومقاطعة ذلك الفاجر مقاطعة تامة .
وعليها أن تستر نفسها ، ولا تخبر زوجها ولا غيره بذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل ) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 663 .
وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة .
نسأل الله أن يتقبل توبتها ، ويصلح حالها .
والله أعلم .
تعليق