الحمد لله.
إذا تم العقد دون إشهاد كما ذكرت ، فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه شاهدا أو شاهدين ، لأن هذا كذب وزور ، فإن وجود اسم الشاهد في العقد يعني أنه حضر العقد ، وشهد على الإيجاب والقبول ، وإذا كان هذا لم يحصل ، كان إثباته الآن زورا وكذبا ، وكون الشاهد يوقن بحصول البيع ، لا يبيح إضافة شهادته لعقد لم يحضره .
وعلى هذا المتضرر أن يسعى لأخذ حقه بطريق مشروع لا كذب فيه ولا تزوير .
ولا يخفى ما جاء في شأن شهادة الزور ، فقد روى البخاري (5976) ومسلم (87) عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ ) .
نسأل الله السلامة والعافية .
والله أعلم.
تعليق