الحمد لله.
أولا :
اختلف الفقهاء في العيوب التي تثبت حق الفسخ في النكاح ، والراجح : "أن كل ما يفوت به مقصود النكاح ، فهو عيب" .
وعليه ؛ فالعقم أو عدم القدرة على الإنجاب عيب ، فمتى تبين للزوجة أن الزوج عقيم فلها الحق في فسخ عقد النكاح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب ، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب ، وعلى هذا ؛ فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/220).وينظر جواب السؤال رقم 43496 .
وإذا حصل الفسخ من الزوجة بسبب عقم الزوج ، وكان بعد الدخول بها ، فإن الزوجة تأخذ المهر كاملا ، فتأخذ النقود (40) ألفا ، وتأخذ الشبكة (7000) ، وليس لك أن تطالبها بشيء ، فإن الفسخ حق لها شرعا في هذه الحال ، ولا تحتاج للخلع .
وما أنفقته على المسكن ، فهو باختيارك ، وهو راجع إليك ، وليس لك أن تطالبها بشيء منه.
ثانيا :
إذا علمت الزوجة بالعيب ورضيت به ، سقط حقها في الفسخ ، بشرط أن يكون الرضى صريحا ، وليس سكوتا لأجل التروي والنظر .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن رضي بالعيب ، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " انتهى .
فلو قالت زوجتك بعد علمها بحالك : إنها راضية بذلك وإنها ستبقى معك ، سقط حقها في الفسخ ، فإن أرادت المفارقة بعد ذلك فلها أن تلجأ للخلع ، وحينئذ لك أن تشترط في الخلع أن تتنازل عن مهرها أو عن بعضه أو أكثر منه ، لكن لا ينبغي أن تأخذ أكثر مما أعطيتها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).
وانظر : " المغني" (7/247) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق