السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

أرضعت أختها ، ولزوجها أبناء ، فهل تحرم تلك الأخت على أولئك الأبناء ؟

126884

تاريخ النشر : 21-01-2009

المشاهدات : 21243

السؤال

تزوجتْ امرأةٌ من رجل لديه ولدان ، وأرضعت أختَها ، هل يعتبر أولاد زوجها إخوة لأختها التي أرضعتها ؟ مع العلم أنها لم تفصح عن عدد الرضعات ، غير أنها قالت : إنها أرضعتها حتى شبعت ، ومع العلم أيضاً أن أختها زوَّجتْها من ولد زوجها ، وقد أنجبوا الأولاد ، والبنات .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

فإن الذي يظهر لنا من السؤال :

أن المرأة تزوجت الرجل وعنده ابنان من غيرها ، فهما على هذا ليسا ابنين لها ، ولا هي قامت بإرضاعهما ، فلا يكونان أيضاً ابنين لها بالرضاعة .

وعليه :

فإنها إن قامت بإرضاع أختها بعد زواجها من هذا الرجل ، وكانت الرضعات : خمس رضعات فما فوق : فتكون أمّاً لأختها بالرضاعة ، ويكون زوج الأخت : أباً لأختها في الرضاعة .

وعلى ذلك : يكون ابنا هذا الرجل : أخوين للأخت التي رضعت من أختها ؛ لاشتراكهما جميعاً في أب واحد ، وتكون أخت الزوجة قد دخلت في أسرة هذا الرجل ، فزوجته أمٌّ لتلك الأخت ، وهو أب لها ، ويكون أبناؤها إخوةً لها ، ووالداه أجداداً لها ، وأشقاؤه أعماماً لها ، وهكذا ، يكون لها ما لأولاده من أحكام التحريم في النكاح ، وهو معنى الحديث الصحيح " يَحرُمُ من الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ من النَّسَب " .

وعليه : يكون حراماً على أخت الزوجة – والتي صارت بنتاً للرجل في الرضاعة – أن تتزوج من أبناء زوج أختها ؛ لأنهم صاروا بذلك : إخوةً لها في الرضاعة .

ثانياً:

وهذا الحكم السابق هو في حالين :

1. في حال كانت الرضاعة لتلك الأخت في سن الرضاعة ، وهو سنتان من أول عمرها ، فإن أرضعتها وكان عمرها قد تجاوز السنتين : فلا يثبت تحريم الرضاع .

2. وفي حال كانت الرضعات خمسا فما فوق ، وأما إن كانت الرضعات أقل من ذلك يقيناً ، أو كان العدد مشكوكاً فيه هل يصل للخمس أم لا : فلا يثبت التحريم ، ولا يكون أبناء الرجل إخوة لها في الرضاعة ، ولا تكون أختها أمّاً لها في الرضاعة في الأصل .

وانظر أدلة هذين الحالين بتفصيل في جواب السؤال رقم : ( 804 ) .

ونضيف شرطاً مهمّاً هنا لثبوت التحريم - سبقت الإشارة إليه - : وهو أن تكون المرأة أرضعت أختها بلبن زوجها الحالي ، لا بلبنٍ سابقٍ من زوجٍ سابقٍ ، فالسؤال ليس فيه توضيح لهذا الجانب .

فإن كان لبن هذه المرأة موجوداً في الأصل من زوج سابق : فلا يكون أبناء الزوج الثاني إخوةً لتلك الأخت المرتضعة ؛ لعدم وجود علاقة تربطهم بها .

وينظر في بيان هذا الشرط : جواب السؤال رقم : ( 45620 ) .

وعلى أصحاب هذا السؤال التأكد من حقيقة الحال ، ومن عدد الرضعات ، ثم عرض قضيتهم على محكمة شرعية ، للبت بها ، والحكم بما يتناسب مع الحكم الشرعي لها ، وقد يترتب على توضيح الحال فسخ النكاح بين تلك الأخت وبين أحد أبناء الزوج ، وقد يُقرّان عليه ، إن تبين أنه لا تحريم بينهما ، ويجب على أصحاب السؤال العجلة في ذلك ، وعدم التأخر .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب