الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم ركوب المعلمات مع سائق مسافة 80 كيلو مترا يوميا

127076

تاريخ النشر : 14-01-2009

المشاهدات : 27544

السؤال

إحدى الأخوات معلمة تذهب مع السائق لمسافة 80 كيلو متر من مقر سكنها ، إلى القرية التي تعمل بها ، مع مجموعة من المعلمات فهل هذا السفر محرم ؟ وهي تحتاج الوظيفة و يصعب عليها تركها ، فماذا تفعل ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير ، فكل ما سمي سفرا منعت منه المرأة إلا مع المحرم ؛ للأدلة الصحيحة الدالة على ذلك ، ومنها ما في الصحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ).

وينظر : سؤال رقم ( 110929 ) ورقم ( 101520 ) .

وأما السفر الذي يترتب عليه أحكام القصر والفطر فهذا مقدر بالمسافة عند الجمهور ، وهي ما يقارب 80 كيلو مترا  .

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لهذه المعلمة أن تسافر لهذا العمل دون محرم ، وعليها أن تسعى لنقل عملها ، أو تغيير محل إقامتها إن كانت محتاجة للعمل .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : " طالبة في الكلية التي تبعد عن المنزل حوالي خمسة وعشرين كيلو أو ثلاثين كيلو ، تقول ولا أجد أحدا من محارمي ليسافر معي ، وأخشى أن أكون عاصية لله بسفري هذا ، ولكنني أحرص على أن أتعلم وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم مثل أن أكون طبيبة أو معلمة فهل يجوز لي السفر خاصةً بأن وقت السفر يستغرق من ساعة ونصف إلى الساعتين ، أم أني أكون عاصية في مثل هذه الحالة؟

فأجاب رحمه الله تعالى : إنها تكون عاصية إذا سافرت بلا محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تسافر امرأةٌ إلا مع محرم) قال ذلك وهو يخطب الناس يعلمهم فقام رجلٌ وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (انطلق فحج مع امرأتك) .

ومعلومٌ أن تعلم المرأة لما ينفعها في دينها ودنياها أمرٌ مطلوب ، هذا إذا لم تكن الوسيلة إليه محرمة ؛ فإن كانت الوسيلة إليه محرمة : حُرّم هذا الأمر ، لا لذاته ، بل لغيره . فإما أن يذهب بها زوجها ، إن كانت متزوجة ، وإما أن تتزوج شخصاً ويكون محرماً لها ، وإما أن تكتفي بما تسمعه من المسجلات من هذه الدروس ، وتطلب أن يكون اختبارها اختبار منازل أي بانتساب " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وينظر الأجوبة : (113653)، (9644 ) ، (110929 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب