الحمد لله.
إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك ، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى ، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض .
فأجابوا :
" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية ، أو بها أمراض ضارة ، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "
انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة ( 26 / 190 ) .
وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات ، لأنها تؤذي المرضى .
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط ، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها ، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها ، من سم أو رمي بالرصاص ، أو نحو ذلك " .
فتاوى اللجنة الدائمة ( 26 / 190 )
تعليق