الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يعيش في جدة وأحرم للحج من مكة

السؤال

أعيش في جدة وفي السنة الماضية أديت فريضة الحج أنا وزوجتي ، لكننا قمنا بأداء العمرة قبل الحج بثمانية أيام ، وأحرمنا من مسجد عائشة في مكة بدلاً من أن نحرم من منزلنا . فهل ما فعلناه صحيح ، أم إن علينا فدية ؟ وكيف ، ولمن تقدم هذه الفدية ؟

الجواب

الحمد لله.

من كان من أهل جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها ؛ لأنها تعتبر داخل الميقات ، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ، ممن هم دون المواقيت ، يحرمون من حيث أنشأوا النية .

وذلك لما رواه البخاري (1526) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

" وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " .

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الواجب على المعتمر ...الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة ، إن كان خارج المواقيت .

أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها ، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2/690)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الذي قصد أن يعتمر ، وهو من أهل جدة : فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (121/24) .

وعلى ما تقدم : إن كنت تقصد بالإحرام من مسجد عائشة : الإحرام بالعمرة التي قمتما بأدائها قبل الحج ، فقد تجاوزتما الميقات الذي يلزمكما الإحرام منه ، وهو مكان إقامتكما : جدة .

والأحوط لكما : أن تذبحا ، عن كل واحد منكما شاة ، تذبح في مكة ، ويوزع لحمها على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا .

قال ابن عثيمين :

" إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالإحرام لازم وصحيح ، والحج والعمرة صحيحان ، لكن العلماء يقولون : إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة ، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر هذا النقص ، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال : يصوم عشرة أيام ، وبعضهم قال : لا شيء عليه . والصحيح : أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع ؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام ".

"لقاء الباب المفتوح" (175/14)

وأما إن كان الإحرام الذي وقع منكما في مسجد عائشة ، هو إحرامكما للحج ، بعد أداء العمرة ، وكان إحرامكما للعمرة من جدة : فلا شيء عليكما في ذلك ، مع أن إحرامكما بالحج إنما يجب من حيث تنزلون ، في مكة ، أو في غيرها ، من غير حاجة إلى الخروج إلى مسجد عائشة ، أو إلى غيره من الحل .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب