الحمد لله.
"عليها أن تبتدئ العدة من حين وُجد ميتا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي أربعة أشهر وعشر،
وعليها الإحداد أيضا إلا أن تكون حاملا فمدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله سبحانه:
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234.
وقوله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
الطلاق/4 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها
من العدة بوضع الحمل . متفق على صحته، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/218) .
تعليق