السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته

128101

تاريخ النشر : 28-01-2009

المشاهدات : 7480

السؤال

ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

الجواب

الحمد لله.

"إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب