الحمد لله.
"الرهن جائز ، لأن الله جل وعلا قال : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283 ، فإذا اقترضت من زيد أو عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ، ورهنته أرضاً أو سيارة أو سلاحاً أو غير ذلك فلا بأس ، ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه ، بل الغلة تكون لك ، ولكن يمكنه أن يستغلها بالأجرة ، وتسقط الأجرة من الدين ، أو يسلمها لك ، فالأرض تكون مرهونة عنده ، وتؤجرها عليه بأجرة معلومة تخصم من الدين .
أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه ، فهذا قرض جر منفعة فلا يجوز ، وهذا شبيه بمن اقترضت منه ألفاً على أن تعطيه ألفاً ومائة أو ألفاً ومائتين ، فلا يجوز وهو من الربا ، فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة فلا يجوز ؛ لأن معناه الاستفادة من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك ، فهو مثل لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل ، فكله ربا" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1457) .
تعليق