السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

ماتت مطلقته الرجعية في عدتها فهل يرثها؟

128786

تاريخ النشر : 21-02-2009

المشاهدات : 7733

السؤال

رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة الأولى وفي أثناء العدة توفيت المرأة فهل يستحق الزوج إرثه منها ؟

الجواب

الحمد لله.

"إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين ؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة ، وهكذا لو مات فإنها ترثه ، أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها ، وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق ، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها لمسوغ شرعي يقتضي ذلك ، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث ولم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/257) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب