الحمد لله.
"إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين ؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة ، وهكذا لو مات فإنها ترثه ، أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها ، وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق ، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها لمسوغ شرعي يقتضي ذلك ، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث ولم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقا" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/257) .
تعليق