الحمد لله.
"إذا حاز الأغراض والأدوات وتملكها ثم باعها بعد ذلك عليك بمبلغ معلوم مقسط فلا بأس . لكن ليس له البيع عليك قبل أن يملكها ، إذا عرف أنك تريدها ، وأنك محتاج لها ، فاشتراها وحازها في بيته أو في السوق أو في أماكن نقلها إليها من ملك البائع ، ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم مقسط كل شهر كذا فلا حرج" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1450) .
تعليق