الحمد لله.
"لا حرج في ذلك ، لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ) النساء/23 ، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن ، فهي محرم لأبيه .
والحرمة بينها وبين أبيه باقية ، وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوه فهي محرم له ، قال تعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد ، وكذلك حلائل الأبناء" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1547) .
تعليق