الحمد لله.
يحرم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على السيارة أو المنزل أو الحياة ، لما فيه من الغرر والميسر ، وإذا أُلزم به الإنسان ولم يمكنه التخلص منه جاز له فعله ، والإثم على من ألزمه ، وينظر : سؤال رقم (8889 ) ورقم (102969 ) .
وإذا كان هناك طريقتان لدفع التأمين ، إحداهما نقداً والأخرى على أقساط ، فلا حرج في الدفع على أقساط ، ولو كان ذلك بزيادة على المبلغ الأصلي ، لأن هذا ليس قرضاً حتى يقال الزيادة فيه تكون ربا .
والله أعلم
تعليق