الحمد لله.
ما دمت أقرضت أخاك مبلغا من المال 537500 ليرة سورية ، فإنه يلزم سداد القرض بهذه العملة ، ولا يجوز الاتفاق على سداده بالذهب أو بالفضة أو بعملة أخرى ؛ لأن هذا يكون بيعاً للذهب بدون حصول قبض الثمن والذهب في مجلس العقد ، وهو صورة من صور الربا .
ويجوز عند سداد القرض أن يتراضى الطرفان على صرفه بعملة أخرى – دون اتفاق سابق – بشرط أن يتم الصرف بسعر يوم السداد ، وأن ينصرفا وليس بينهما شيء .
فيجوز عند سداد أخيك للقرض أن تأخذ مقابل هذا المبلغ عملة أخرى أو ذهباً ، بسعر يوم السداد ، ولا يبقى بينكما دَيْن ؛ لما روى أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلاً] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) والحديث صححه بعض العلماء كالدارقطني والحاكم والنووي . وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف ، ورجحه الحافظ في "الدراية" (2/155) ، والألباني في "إرواء الغليل" (5/173) .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم (99642) ورقم (68842) .
وأما ما دفعته بعد ذلك وهو 25000 ليرة سورية ، فإنك تسترده ، أو تبقيه دَيْناً على أخيك ، وتسترد الجميع مالاً ، لا ذهباً .
والله أعلم .
تعليق