السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

قال لزوجته: إن سقت سيارتك فأنت طالق

130335

تاريخ النشر : 23-03-2009

المشاهدات : 7113

السؤال

قلت لزوجتي : (بطلاق منك إذا بسوق السيارة) ملاحظة . ما كان بالي إلا أني لا أريد سياقة السيارة . هل إذا سقتها يلزم كفارة أم يقع الطلاق؟ .

الجواب

الحمد لله.

قولك لزوجتك : " بطلاق منك إذا بسوق السيارة " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع عند وقوع الشرط ، فإذا سقت سيارة زوجك وقعت طلقة واحدة .

وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك بحسب نية الزوج : فإن أراد وقوع الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم يرد الطلاق ، لكن أراد منع نفسه - مثلاً - من هذا الفعل ، فيلزمه في حال الحنث كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو المرجّح عندنا في الموقع .

وعليه ؛ فإذا لم يكن في نيتك أن الطلاق يقع عند ركوبك السيارة وإنما أردت منع نفسك فقط ، فإنك إن ركبتها لزمتك كفارة يمين .

وعليك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فربما طلقت زوجتك ، وكنت سببا في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تسرعك واعتيادك التلفظ بالطلاق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب