الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف ؟

13040

تاريخ النشر : 04-10-2002

المشاهدات : 9738

السؤال

إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار ، فقال صاحب المكتب العقاري : أريد 2.5 بالمائة مقابل التحصيل ، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف . فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر ؟.

الجواب

الحمد لله.

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله :

يعطى من نسبة الناظر ، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك ، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك .

والله اعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين