الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

عامل بقالة كان يبيع بالآجل وأنكر المشتري، فهل يضمن العامل هذه الأموال؟

130426

تاريخ النشر : 16-10-2009

المشاهدات : 7063

السؤال

كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال وقام أحد الناس بشراء أحد المقاضي بالدين وصاحب البقالة يعلم بذلك ، ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك ، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي ، وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه فأنكر ذلك وقال : إنه لم يستدن شيئاً من البقالة فانتهز فرصة غيابي ، وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين وقد ترك المنطقة نهائياً ، وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل ، فهل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي ؟ وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا باعتبار أن صاحب البقالة عنده علم بالدين ؟

الجواب

الحمد لله.

"هذا فيه تفصيل : إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك في أن تدين الناس وسمح لك بهذا فلا حرج ، ولكن عليك أن تثبت الدين ، فإن كنت بعت شيئاً بالدين ولم تثبته في الدفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال ؛ لأنك مفرط ، وإذا كان لم يأذن لك في أن تدين أحداً فأنت تغرم المال أيضاً.

أما إذا كان أذن لك وقد أثبَتَّ الدين في الدفتر أو عن طريق شهود ، أو بالكتابة يكتبها على نفسه ويوقع على ذلك بخطه لئلا ينكر الدين أو يخادع في ذلك ، فإذا فعلت ذلك فلن يستطيع الإنكار ، وإن كان قد بقي لديك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1439) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب