السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

كيفية معاملة الجثّة المجهولة الهويّة

131395

تاريخ النشر : 17-07-2009

المشاهدات : 6893

السؤال

لو انّا وجدنا جثة امرأة ، ولا نعلم أمسلمة هي أم لا ، ولا يعرف لها أقارب ، فكيف نتعامل معها ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا وجدت جثّة رجل أو امرأة ، ولم يدر إسلامها من كفرها : نُظر إلى العلامات ، كالهيئة ، واللّباس ، والأمتعة – إن كان مسافراً ، فإن وجد فيها ما يدلّ على إسلامه – عمل بهذه العلامات ، وإن لم يظهر منها ما يدلّ على دينه ، حُكم لها بالدّار التي وجدت فيها ، فإن كانت في مكان يكثر فيه المسلمون عوملت معاملة المسلمين ، وإن وجدت في موضع يكثر فيه الكفّار ، عوملت معاملة الكفّار .

قال ابن قدامة في المغني (3/478) : ( وإن وُجد ميّت ، فلم يُعلم أمسلم هو أم كافر ، نظر إلى العلامات ، من الختان ، والثياب ، والخضاب .

فإن لم يكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام : غُسّل ، وصُلّي عليه .

وإن كان في دار الكفر : لم يُغسّل ، ولم يُصلّ عليه . نصّ عليه أحمد ؛ لأنّ الأصل أنّ من كان في دار فهو من أهلها ، يثبت له حكمهم ، ما لم يقم على خلافه دليل ) .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (13 / 62-63) ما نصّه : ( لَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ أَوْ قَتِيلٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ . وَكَانَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخِتَانِ وَالثِّيَابِ وَالْخِضَابِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ غُسْلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، سَوَاءٌ أَوُجِدَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ أَمْ دَارِ الْحَرْب . ِ

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ : أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ يُغَسَّل ، وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ يُغَسَّل ، وَلأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلاَفِهِ دَلِيلٌ . وَصَرَّحَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمَيِّتَ إِنْ وُجِدَ بِفَلاَةٍ ، لاَ يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ ؟ فَلاَ يُغَسَّل . وَكَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ فِي مَدِينَةٍ مِنَ الْمَدَائِنِ فِي زُقَاقٍ ، وَلاَ يُدْرَى حَالُهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ قَال ابْنُ رُشْدٍ : وَإِنْ كَانَ مَخْتُونًا فَكَذَلِكَ ؛ لأَِنَّ الْيَهُودَ يَخْتَتِنُونَ ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ : وَمِنَ النَّصَارَى أَيْضًا مَنْ يَخْتَتِنُ ) . والله أعلم .

وينظر : فتاوى اللجنة الدّائمة (8/379) فتوى رقم (10484) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب