الحمد لله.
أولاً :
تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز ، ومن ذلك تأجير المبنى للبنك الربوي ؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان ، لأن صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ، كالربا وغيره .
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : (2/358) : " ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه . سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز الإجارة عليه " انتهى باختصار .
وانظر جواب السؤال رقم (22870) .
فعلى القائمين على المسجد أن يتخلصوا من هذا العقد المحرم ، وأن يؤجروا المساحة لجهة تستعملها في المباح ، ولا ندري كيف طابت أنفسهم بجعل محل الربا المتوعَّد أهله بالحرب من الله ورسوله ملاصقا ومجاورا لبيت الله ؟
ثانياً :
تجوز الصلاة في هذا المسجد ، وإثم التعامل مع البنك على من فعل ذلك ، وينبغي السعي في إقناع القائمين عليه بتجنيب المسجد هذا المال الخبيث الناتج عن التأجير للبنك الربوي ، فإن أصروا ، فالإثم عليهم ، والصلاة صحيحة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا ؟
ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق ؟
فأجابوا : " تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/241) .
وينظر جواب السؤال رقم (75410) .
والله أعلم .
تعليق