الحمد لله.
"إذا كان الذي يصلي رجلاً فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة ، وليكن عليه سراويل ساترة ، أو قميص ساتر ، وإذا كان ثوبه خفيفاً يبين معه الفخذ ، أي لحمة الفخذ ، فيعرف سوداء أو حمراء ، فهذا اللباس لا يستر ، ولا تصح الصلاة معه ، كأنه مكشوف ، أما إذا كان اللباس يستر الفخذين والعورة ، ولكنه خفيف ويستر فلا يضر ، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة فلا يضر ، أو إزار ساتر .
أما المرأة فيجب ستر بدنها كله في الصلاة ، وأن تكون ملابسها ساترة صفيقة [سميكة] لا يرى بدنها ، وإنما تكشف وجهها فقط في الصلاة ، وإن كشفت الكفين فلا بأس ، لكن الأفضل ستر الكفين أيضاً ، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ، ويعرف هل هو أحمر أو أسود ، هذا حكمه حكم العارية ، لا تصح به صلاتها" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/736) .
تعليق