الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

قبض اليد وتحريك السبابة في الجلسة بين السجدتين

131579

تاريخ النشر : 21-12-2009

المشاهدات : 50604

السؤال

هل يضم المصلي بين السجدتين الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة كما يفعل في التشهد ؟

الجواب

الحمد لله.

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول : إن المصلي يقبض يده اليمنى ويشير بسبابته هنا ، كما يفعل في التشهد ، ومنهم من يقول : بل يبسط يده ولا يقبضها .

قال ابن القيم رحمه الله : " ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه [من السجدة الأولى] مكبرا غير رافع يديه ، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ، ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ...

وكان يضع يديه على فخذيه ، ويجعل مِرفقه على فخذه ، وطرف يده على ركبته ، ويقبض ثنتين من أصابعه ، ويحلق حلقةً ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه ... ثم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني ، وارزقني ) هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ، وذكر حذيفة أنه كان يقول : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) " انتهى من "زاد المعاد" (1/230) باختصار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ ، بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ .

أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء . هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : "إنه جيد" . وقال فيه محقق "زاد المعاد" : إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم . .

أما الفقهاء : فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ، ولكن اتباع السنة أولى ، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ، ولا ضعيف ، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى ، إنما ورد أنها تقبض ، يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضا ، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة ، هكذا جاء عاما ، وفي بعض الألفاظ : ( إذا جلس في التشهد ) وكلاهما في "صحيح مسلم" ، فنحن إذا أخذنا كلمة ( إذا جلس في الصلاة ) قلنا : هذا عام في جميع الجلسات . وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون ، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في "نيل الأوطار" والشنقيطي في "أضواء البيان" أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام .

مثال الأول : قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر .

ومثال الثاني : أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ، ولهذا يقولون في تعريف التخصيص : تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف . أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم . فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب "أضواء البيان" يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه . وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم " انتهى من "الشرح الممتع" (3/177) .

وقد جزم الألباني رحمه الله بضعف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه في تحريك السبابة بين السجدتين ، وأن الصحيح تحريكها في التشهد .

انظر : "تمام المنة" (ص214-217) .

وكذا فعل الشيخ بكر أبو زيد في رسالته " لا جديد في أحكام الصلاة" .

وعلى كل حال ، فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء ، وموقف المسلم من هذه المسائل أن يأخذ بما ظهر له رجحان أدلته وقوتها ، ولا ينكر على من خالفه في ذلك ، فإن لم يظهر له رجحان أحد القولين فإنه يقلد الأعلم عنده .

وانظر جواب السؤال رقم (22652) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب