الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة ، أما الإناث فليس لهن شيء ، فإن لم يكن فيهم ذكر واحد ، فالباقي يرد على البنت ، فتأخذ الزوجة الثمن ، ويكون باقي التركة كله للبنت.
والله أعلم .
تعليق