الحمد لله.
أولاً :
الإيجاب والقبول من أركان العقود التي لا تصح إلا بها ، وذلك لدلالتها على رضى المتعاقدين.
ويتساهل العلماء في عقود البيع والإجارة ونحوها فيصححون العقد بالإيجاب والقبول الفعلي ، كالتوقيع على العقد ، أو إعطاء البائع الثمن وأخذ السلعة ، من غير تلفظ .
أما في النكاح فلابد من اللفظ ، وذلك احتياطاً لشأن النكاح ، فإنه أخطر وأهم من البيع ، وحتى يتمكن الشاهد من الشهادة على شيء واضح وصريح ، ليس فيه احتمال أو غموض .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن : نكاح جرى كتابته وتم التوقيع عليه من الزوج والزوجة ووليها والشهود ، ولكن لم يتم إيجاب وقبول باللفظ ؟
فأجابوا :
"الواجب إعادة العقد المذكور ؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب ، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب ، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه ، وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً ، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 / 85-86) .
وأما الاكتفاء بالإعلان عن الشهادة ، فهذا قول قوي ، وهو مذهب الإمام مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
وانظر جواب السؤال رقم (124678) .
والأحوط هو الجمع بينهما : الشهادة والإعلان .
ثانياً :
أما قولك : جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة .
فهذا من وسوسة الشيطان ، ليوقعك في الشك والحيرة والاضطراب ، وليس عقد النكاح مما يطلب فيه الخشوع وحضور القلب ، حتى يؤثر عليه شرود الذهن ، فما دمت تعرف أن هذا الإيجاب والقبول ضروري لإتمام العقد ، وقد حصل ذلك ، فالعقد صحيح ، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة .
والله أعلم
تعليق