الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم وفتحت له فتحة جانبية للبراز ، فأجابت : " إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).
ثانياً :
ما دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة الجانبية ، لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره .
وينظر : "كشاف القناع" (1/88) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (39494) .
والله أعلم .
تعليق