الحمد لله.
إذا انعقد الإجماع ، فهو حجة شرعية ، فالواجب اتباعه ، ولا يجوز الخروج عنه .
قال الإمام الشافعي : "وأمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به من أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازم" انتهى .
"الرسالة" (ص403) .
وقال السرخسي رحمه الله :
"الإجماع موجب للعلم قطعاً بمنزلة النص ، فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له : لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله" انتهى .
" أصول السرخسي " ( 1 / 308 ) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح كتابه "الأصول من علم الأصول" (صـ498) :
"لو أجمع الصحابة على قول ، فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف ، فلا يمكن لمن بعدهم أن يخاف إجماعهم ، لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف ، لأنه حجة" انتهى .
وقد تصل مخالفة الإجماع إلى الكفر ، وهذا إذا كان الإجماع قطعياً لا شبهة فيه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"كل ما أجمعوا عليه فلا بدَّ أن يكون فيه نصٌّ عن الرسول ، فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين : فإنها مما بيَّن الله فيه الهدى ، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر ، كما يكفر مخالف النص البيِّن ، وأما إذا كان يظن الإجماع ، ولا يقطع به : فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر ؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ ، والصواب في خلاف هذا القول ، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع ، وما لا يكفر" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 7 / 39 ) .
وبهذا يتبين أنه متى ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ، ملزمة لجميع المسلمين ، ولا يجوز لأحد الخروج عنه بدعوى الاجتهاد أو بغير ذلك من الدعاوى .
والله أعلم
تعليق