الحمد لله.
"إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه بمسجد جديد ، وما بقي له حاجة فإنه يُباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر أو في تعمير مساجد أخرى ، لأنه وقف لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي ، فيستفتى جيرانه في أمر الشراء ، أو يستفتون قاضي البلد ، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه ، وإن كان ليس هناك قاض ، فأمير البلد الذي يرأسها ، فيوكل أميرها إن لم يوجد قاض فيوكل من يبيع هذا المسجد ويعرضه على أهل الرغبة من الجيران ، ويبيعه على أرفعهم سوماً فإن استقر السوم بيع له ، وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى ، في ترميم مساجد أو تعمير مساجد أو في أماكن محتاجة لمساجد ، هذا هو الواجب .
أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه ، لكون المسجد الجديد بعيداً عنهم ويحتاجه جيرانه ، فإنه يعمر من المحسنين ويصلي فيه المسلمون الدين حوله ، فإذا لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره ويزول هجره ، وينتفع به من حوله . هذا هو الجواب في المسألة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/717) .
تعليق