الحمد لله.
"الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة : فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط ، وهو على غير وضوء ، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء ؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء ، فالإيثار في الواجب حرام .
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي ، بل صرح بعض العلماء بالكراهة ، وقالوا : إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب ، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار ، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس ، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد ، فهنا نقول : الأفضل أن تقدم والدك ، أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ، ولو كان والده في الصف الثاني ، وكذلك بالنسبة للعالم . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" اللقاء/35 ص 22 .
تعليق