الحمد لله.
أولاً :
دفع المال للموظف العامل في الدائرة لا يجوز ، وهو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، والرشوة من أسباب خراب البلاد ، وفساد العباد ، وهي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .
وما دام هذا هو وقت المعاملة ، وليس التأخير ناتجا عن مماطلة الموظف وظلمه ، فلا مسوغ لدفع المال ، وعليك أن تصبر ، أو تراجع المسؤول لعله يعجل إنهاء أوراقك .
ثانياً :
ليس لأحد أن يقترف ما حرم الله تعالى بزعم أنه سيتوب أو يكفّر ؛ إذ ما يدريه أن الله سيمهله حتى يتوب ، أو أنه سيقبل توبته ، وليس للرشوة كفارة في الشرع .
والله أعلم .
تعليق