الحمد لله.
إذا لم يكن هناك ورثة للميت غير هؤلاء ، فإن التركة تقسم كالتالي :
1- إذا كان مقصود السائلة بالأم هنا : أُم الميت ، فالقسمة كالتالي :
للأم السدس ؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/11، وباقي التركة للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11.
وعند تقسيم التركة ، يكون للأم 2000 ريال .
ولكل واحد من الأبناء الذكور 1333.3 ريال .
ولكل واحدة من البنات 666.7 ريال .
2- أما إذا كان مقصود السائلة بـ "الأم" : زوجة الميت ، فالقسمة كالتالي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء/12.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/170) :".. وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه , والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء . بإجماع أهل العلم" انتهى .
وباقي التركة يكون للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعند تقسيم التركة يكون للزوجة 1500 ريال .
ولكل واحد من الأبناء الذكور 1400 ريال .
ولكل واحدة من البنات 700 ريال .
والله أعلم
تعليق