السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟

134274

تاريخ النشر : 30-07-2009

المشاهدات : 18231

السؤال

نحن خمسة إخوة ، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر ، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً ، وأنا أصغر إخوتي ، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟

الجواب

الحمد لله.

"نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب" (3/1553)