الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إذا نسي الإمام إحدى آيات الفاتحة فما حكم الصلاة

135053

تاريخ النشر : 01-10-2011

المشاهدات : 100013

السؤال


كان هناك جماعة يصلون المغرب في المسجد وفي الركعة الأولى نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، وبعد انتهاء الصلاة قال البعض : يجب علينا إعادة الصلاة مرة أخرى استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ويقصد هنا سورة الفاتحة كاملة من غير نقصان، فهل تجب إعادة الصلاة مرة أخرى في هذه الحالة؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
سبق جواب سؤال رقم (10995) أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها ، وأنه يجب قراءتها على المنفرد ، والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية .

ثانياً :
إذا نسي الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة أو نسي آية ، ثم تنبه بعد الفراغ منها بزمن طويل لزمه إعادة الصلاة ،
فإن تنبه عن قرب بنى على صلاته ، فيأتي بركعة بدلاً عن التي لم يقرأ فيها الفاتحة كاملة ، ثم يسجد للسهو .
قال النووي في "المجموع" (3/288) :
" فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران , أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة ، ويبني على ما فعل , فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة " انتهى .

وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/331) :
حدث في أحد الثانويات أنه عندما قام أحد التلاميذ لأداء صلاة التراويح بزملائه نسي آية من إحدى السور القرآنية ولم يكن يعلم وبعد تمام الصلاة أخبره أصدقاؤه بذلك فاحتار هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل وإذا تركها هل تقبل صلاته فما الحكم في هذا ؟
فأجابوا: "إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري/756 ، أما إن ذكرها قبل طول الفصل، فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها، ويسجد للسهو، أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة ، فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك ، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب " انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وأما المأموم إذا نسي الفاتحة أو جهلها. .، فلا تلزمه الإعادة ، ويتحملها عنه الإمام

ثالثاً:
إذا تقرر ذلك لزم الجميع هنا إعادة الصلاة؛ لعدم إتيان الإمام بالفاتحة على الوجه الصحيح، ومتابعة المأمومين له على ذلك .
سئل علماء "اللجنة الدائمة "( 6/38 ) :
قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علماً بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟
فأجابوا: إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعاً إعادة الصلاة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم، وما دام لم يفعل ذلك ومضى وقت طويل لزم إعادة الصلاة بكاملها عليكم جميعاً " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد...صالح الفوزان...عبد الله بن غديان...عبد العزيز آل الشيخ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب