الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم التلقيح المجهري لإنجاب ولد ذكر

135487

تاريخ النشر : 30-07-2009

المشاهدات : 122779

السؤال

هل حرام التلقيح بحيوان منوي ذكري فقط؟ وذلك لأنه عندي 3 بنات وأنجب بعملية بقي لدي حمل واحد وأريد ولداً .

الجواب

الحمد لله.

تحديد جنس المولود يمكن أن يتم بثلاث طرق :

الأولى : باستعمال أمور طبيعية كالنظام الغذائي ، وهذا لا حرج فيه ، وينظر جواب السؤال رقم (118173) .

الثانية : بالتدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الآتي نصه .

ووجه المنع : أن التدخل الطبي بالتلقيح المجهري يترتب عليه محاذير شرعية ، كالاستمناء ، وكشف العورة المغلظة والنظر إليها ، مع احتمال اختلاط الحيوانات المنوية أو البويضات في حالة إيداعها في بنوك مما يترتب عليه اختلاط الأنساب .

الثالثة : تحديد جنس الجنين أثناء عملية التلقيح الصناعي لمن احتاج إليه لعدم إمكان الإنجاب بالطريقة المعتادة ، والظاهر أنه لا حرج فيه تبعا لجواز التلقيح ، فحيث وجد السبب المبيح للتلقيح الصناعي وروعيت فيه ضوابطه فإنه يجوز تبعاً التدخل لتحديد جنس الجنين . وينظر جواب السؤال رقم (98604) .

وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي : 

"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع : ( اختيار جنس الجنين ) ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة ، وعرض أهل الاختصاص ، والمناقشات المستفيضة .

فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره ، والرضى بما يرزقه الله ؛ من ولد ، ذكراً كان أو أنثى ، ويحمد الله تعالى على ذلك ، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا ، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) ، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى ، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي :

أولاً : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية ؛ كالنظام الغذائي ، والغسول الكيميائي ، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة ؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها .

ثانياً : لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين ، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، التي تصيب الذكور دون الإناث ، أو بالعكس ، فيجوز حينئذٍ التدخل ، بالضوابط الشرعية المقررة ، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول ، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثَمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك .

ثالثاً : ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية ؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية ، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار . وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى .

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=168&l=AR&cid=12

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب