الحمد لله.
إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات .
فالتركة تقسم كالتالي :
للزوجة الثمن ، لوجود الأولاد ، لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللأولاد : (الابن والبنتين) الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء ، لأنهم محجوبون بالابن بإجماع العلماء .
وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثنين وثلاثين جزءاً .
للزوجة منها : 4 .
وللابن : 14 .
ولكل واحدة من البنتين : 7 .
والله أعلم
تعليق