الحمد لله.
أولا :
صلاة الجماعة فرض واجب على الرجال القادرين ، ولا يتخلف عنها لغير عذر إلا آثم منحرف عن طريق الهدى .
فروى مسلم (654) عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ " .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . رواه مسلم (653) وأبو داود (552) ولفظه :
( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )
قال ابن المنذر :
" فإذا كان الأعمى لا رخصة له : فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة " انتهى .
" الأوسط " ( 4 / 134 ) . وينظر: "المغني" ( 2 / 3 ) .
وينظر لأدلة وجوب صلاة الجماعة إجابة السؤال رقم : (8918) .
ثانيا :
إذا كان الإمام يأخذ راتبا من الحكومة ، سواء كان رزقا من بيت المال ، أو وقفا هو من أهله ، أو غير ذلك : فلا شيء عليه فيه.
وقال البهوتي في "الكشاف" (1/475) :
" (فَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ ) أَيْ الْإِمَامِ ( شَيْءٌ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَلَا بَأْسَ نَصًّا ) وَكَذَا لَوْ كَانَ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ وَقْفٍ " انتهى .
وسئل الشيخ الفوزان : أنا موظف بمديرية الأوقاف بوظيفة مقيم شعائر دينية ؛ بمعنى : أنني أقوم بالإمامة وآخذ على ذلك مرتبًا فهل هذا يجوز ؟ مع العلم أنه ليس لي مصدر رزق آخر فأجاب الشيخ حفظه الله :
" لا بأس أن تقوم بالإمامة وأن تأخذ ما خصص للإمام من بيت المال من الإعانة ؛ لأن هذا يعينك على طاعة الله .
هذا إذا لم يكن قصدك طمع الدنيا ، وإنما قصدك ما عند الله سبحانه وتعالى ، وتقوم بهذه الإمامة رغبة في الخير ، وتأخذ هذه الإعانة لأجل سد حاجتك للتفرغ للإمامة ؛ فهذا لا حرج فيه ، بل هو من الإعانة على طاعة لله عز وجلَّ ، والعبرة بالمقاصد .
أما إذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا ، واتخاذ العبادة وأعمال الطاعة وسيلة لتحصيل الدنيا ؛ فهذا لا يجوز ، وهو عمل باطل " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (49 / 49-50)
وأما إذا كان ما يأخذه الإمام هو من أعطيات الناس ، فلا بأس عليه في ذلك أيضا ، إذا لم يشارطهم عليه ، بل ما أعطوه أخذه ، قل أو كثر .
قال أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ , رحمه الله , سُئِلَ عَنْ إمَامٍ , قَالَ : أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا . قَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ , مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا ؟
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , وَقَالَ : لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يُشَارِطُ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ " انتهى . "المغني" (2/9)
وقال ابن نجيم رحمه الله :
" قالوا : فإن لم يشارطهم على شيء ، لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا : كان حسنا ، ويطيب له " انتهى . "البحر الرائق" (1/268) .
ثالثا :
يتبين مما سبق أن مجرد أخذ راتب من الحكومة ، أو قبول الأعطيات والرزق على القيام بالإمامة ليس هو مما يجرح به الإمام ويعاب به ؛ لأنه ربما كان يأخذه على وجه مشروع لا كراهة فيه ؛ بل إن بعض أهل العلم قد ذهب إلى جواز أخذ الراتب مطلقا ، ولو لم يكن الإمام فقيرا ، ولو شارطهم على ذلك ، وهو قول معتبر بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
ينظر : أخذ المال على أعمال القرب ، عادل شاهين (1/206-220) .
وإذا كان ذلك كذلك فمثل هذه المسائل الاجتهادية لا يعنف فيها على المخالف ، ولا ينكر عليه ، إذا كان هذا هو ما يعتقده ويترجح عنده ؛ فمن باب أولى : أنه لا يعاب بذلك ولا يذم به .
رابعا :
الاطلاع على مقصد الإمام من إمامته ، وأنه ليس له غرض إلا الحصول على المال ، ليس في مقدور الناس عادة ، بل يوكل أمره في ذلك إلى الله ، ويعامل بظاهر حاله .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) . متفق عليه.
وإذا قدر أننا اطلعنا على ذلك ، وأنه عاص بهذا الفعل ، فليست مجرد المعصية التي يلابسها الإمام عذرا في ترك صلاة الجماعة ، بل متى أمكنه أن يصلي الجماعة خلف إمام هو أمثل منه ، وأصلح في دينه : فعل ذلك ، وإن لم يمكنه : لم يجز له أن يترك صلاة الجماعة بمجرد ذلك ، وهذا من أصول السنة ، ألا يدعوا صلاة الجمعة والجماعة لمجرد معصية الإمام ، إذا لم يمكنهم أن يقيموها خلف غيره .
قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته (45) :
" ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منهم " .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
" إِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ : لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ ، كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ . وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ؛ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ ، فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ . وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23 / 343) .
والواجب : نصح هؤلاء بوجوب إقامة الصلاة في بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ووجوب السعي إليها مع المسلمين ، وحضور الجماعات ، والسعي في الألفة بين المسلمين ، ومنع الشقاق وظن السوء وفساد ذات البين .
والله أعلم .
تعليق