الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

هل للوالد أن يأخذ من مال أولاده ما يشاء ولو كان غنيّاً

13662

تاريخ النشر : 20-03-2004

المشاهدات : 14947

السؤال

في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ، ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته ؟.

الجواب

الحمد لله.

الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) رواه الخمسة ، لكن يُشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكراً كان أو أنثى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وما جاء في معناه من الأدلة وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراًً بل يأخذه لحاجة .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/180 )