الحمد لله.
إذا مات الإنسان قسمت تركته على ورثته ، كما أمر الله تعالى ، ويدخل في التركة جميع ما خلّفه الميت من مال أو متاع ، ومنها منزله وسيارته ، بل وثيابه وأدواته ، وإن جرت العادة بالتسامح في بعض هذه الأشياء .
والمقصود أن الجد له نصيب في منزل ولده المتوفى ، إلا أن يتنازل هو عن نصيبه لأحفاده ، أو يعطيه الأحفاد قيمته مالا ، أو شيئا آخر من التركة .
وإذا مات الجد قسمت تركته بين ورثته الأحياء ، فإن ترك ابنا (العم) ، وأبناء بنت (أبناء العمة ) ، وأبناء ابن ، فلا شيء لأبناء البنت لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا شيء لأبناء الابن ؛ لأنهم يحجبون بالابن (العم)، ولهذا الابن بقية التركة بعد أصحاب الفروض إن وجدوا ، كأن يكون للجد زوجة فتأخذ الثمن ، ويكون الباقي للابن .
وننبه أن القسمة المنضبطة لا تكون إلا بعد وفاة هذا الجد ، والتحقق من ورثته الموجودين حينئذ .
والله أعلم .
تعليق