الحمد لله.
أولاً : لمعرفة حكم نجاسة الدم ، يراجع للأهمية جواب سؤال رقم ( 2570 ) و ( 2176) .
ثانياً : ذهب بعض العلماء إلى أن ماء الجروح إن كان قليلاً لم ينقض الوضوء . وإن كان كثيراً فإنه ينقض الوضوء .
وذهب جماعة من العلماء ، منهم الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد والفقهاء السبعة إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، قَـلَّ أو كَثُـر إلا البول والغائط .
واستدلوا بما يلي :
1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .
2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .
ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ، ولا نرفع عنهم طهارة واجبة . أهـ
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/224.
تعليق