الحمد لله.
لا يجوز تصوير ذوات الأرواح أو عمل مجسم لإنسان أو حيوان إلا إذا دعت ضرورة أو حاجة ماسة لذلك .
ولا شك أن الصور والمجسمات في المجال الطبي مما تدعو إليه الحاجة في فهم المعلومات الطبية وإيصالها إلى أذهان الطلاب ، كما أنها بديل نافع عن الاطلاع على المرضى والكشف عن عوراتهم في كثير من الأحيان .
وقد ذكر الدكتور محمد بن أحمد واصل في رسالته "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" كلاما مفصلا حول استخدام الصور - بأنواعها- في المجال الطبي ، وهذا بعض ما جاء فيه :
" استخدام الصور المذكورة في المجال الطبي لها أحوال :
الحال الأولى : أن تكون الصورة لجزء مستقل من أجزاء البدن الداخلية ، كالكبد والكلية والقلب وغير ذلك ، أو الأجزاء الخارجية كاليد والرجل والفخذ ونحو ذلك من الأجزاء ما عدا الوجه ، فمثل هذه الصورة التي لا تتكون منها صورة كاملة لذوات الروح ليست محرمة ولا مكروهة ، بل مباحة من أصلها ؛ لقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم : ( فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة )...
الحال الثانية : أن تكون تلك الصور المستخدمة في هذا المجال لذوات الأرواح كاملة كانت ، أو نصفية مع وجود الرأس ، مجسمة أو مسطحة ، يدوية أو آلية ، وذلك كالصور التي تستخدم في معامل الكليات الطبية ، أو في قاعات المحاضرات ، لغرض التطبيق على الدراسات والمعلومات النظرية ، وكالتي تستخدم أثناء المؤتمرات والندوات الطبية لإجراء التجارب والدراسات والبحوث الطبية عليها فما حكم استخدام تلك الصور المذكورة في هذه الحال ؟
الذي يبدو أنه يجوز استخدام كل ما تدعو إليه الحاجة من الصور والتصوير ، ما لم تكن هناك وسيلة تقوم مقام وسيلة الصورة ، وذلك لما يلي من الأدلة :
الدليل الأول : أن استخدام الصور المذكورة قد أصبحت ضرورة وحاجة ماسة نظرا لأهمية هذا العلم وشدة حاجة الناس إليه ، وبما أن التصوير والصور من أعظم الوسائل إن لم تكن هي الوسيلة الوحيدة إلى فهم المعلومات الطبية وإيصالها إلى أذهان الطلاب ، فإنه يجوز استخدامها ضرورة ...
الدليل الثاني : أن استخدام الصور في مثل هذا المجال يعتبر إهانة لتلك الصور المذكورة في الغالب ، حيث إن استخدامها سيكون تطبيقا ميدانيا على المعلومات والدراسات النظرية – فيما يظهر- وذلك كبقر البطن أو فتح الصدر وإخراج بعض الأجزاء التي على صورة الأجزاء الحقيقية من الإنسان... ومن المعلوم أنه يجوز اتخاذ الصور المهانة ولو كانت من ذوات الأرواح ...
الدليل الثالث : أنه لا يخشى تعظيم مثل هذه الصور المؤدي إلى الغلو فيها من دون الله تعالى ...
الدليل الرابع : أنه يترتب على استخدام مثل هذه الصور فائدة ومصلحة عامة ملموسة محققة ، فيجوز اتخاذها واستخدامها لترجيح المصلحة المترتبة عليها على مفسدة الصور واتخاذها " انتهى من "أحكام التصوير" ص 510- 517 .
والحاصل : أنه يجوز صناعة هذه الدمي واستعمالها في مجال التدريس والتعلم .
والله أعلم .
تعليق