الحمد لله.
لا حرج في استخدام سخانات المياه الشمسية لتسخين المياه ؛ لأن الأصل في الأشياء أنها مباحة ما لم ينه الله عنها .
وقد دل على ذلك قول الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) فكل ما في السموات والأرض يجوز للإنسان أن ينتفع به ويستعمله ، إلا إذا دل دليل شرعي على أنه ممنوع من استعماله ، ولم يرد دليل شرعي صحيح يمنع المسلم من الاستفادة من الطاقة الشمسية أو استعمالها في تسخين الماء .
وقول السائلة : إنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوضوء بماء تعرض للشمس ، فهذا الحديث موضوع ، كذب ، لا يحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1 / 428) بعد أن تكلم على طرقه :
"فَتَلَخَّص : أَن الْوَارِد فِي النَّهْي عَن اسْتِعْمَال المَاء المشمس ، من جَمِيع طرقه بَاطِل ، لَا يصحّ ، وَلَا يحلُّ لأحدٍ الِاحْتِجَاج بِهِ . وَمَا قَصَّرَ ابنُ الْجَوْزِيّ فِي نسبته إِلَى الْوَضع فِي حَدِيث عَائِشَة وأَنس" انتهى .
وذكره الألباني في "الإرواء" (1/53) وقال : موضوع .
وقال العقيلي في "الضعفاء" (2 / 176) :
"ليس في الماء المشمس شئ يصح مسندا" انتهى .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية .
فأجابوا : " لا نعلم دليلا صحيحا يمنع من استعمال الماء المشمس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 74) .
والله أعلم
تعليق