الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

التنازل عن قرض الصندوق العقاري للغير

137835

تاريخ النشر : 19-08-2009

المشاهدات : 32647

السؤال

زوجة والدي طلع لها قرض الصندوق العقاري وهي لا تستطيع أن تأخذه وحدها وأريد أن آخذه أنا وأخي من أبي الذي هو ابنها ونحن الذين سوف نسدد الأقساط ، هل هذا جائز؟ علما أن اسمي موجود في الصندوق العقاري ولكن لم يأتِ دوري بعد ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر بشرط موافقة البنك .

فقد سئل الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله : حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري ، ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ خمسين ألف ريال ، وأن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق ، وقد يتأخر خروج هذا القرض 10 سنوات . أرجو التكرم بالإجابة سريعاً .
فأجاب : "لا يخفى أن منح القرض لأي مواطن من المواطنين يعتبر اختصاصاً له من ولي الأمر ، ومساعدة له في تأمين مسكن له كما تقتضيه المصلحة المقتضية لرعاية مصالح المواطنين ، وإذا وجد اتفاق بين من كان مختصاً بهذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عن هذا الاختصاص في مقابل مبلغ من المال ، أو على غير مقابل فذلك جائز ، بشرط أن يكون البنك العقاري طرفاً في هذا التنازل بحيث يجيزه ويجري إجراءاته نحو تحويل هذه المنحة أو هذا الاختصاص من شخص ذلك الرجل المختص بهذه المنحة ، أو بهذا القرض إلى الرجل الذي تم التنازل له، فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري وإجراء نحو هذا التحويل فلا بأس بذلك ، وهذا الشرط مبني على أن البنك العقاري طرف مع من منح هذا القرض فلا يجوز أن يتصرف الممنوح بهذا القرض تصرفاً فردياً ؛ بل يجب أن يكون ذلك مبنياً على اتفاقه مع البنك في هذا التنازل، فمتى تم التنازل برضا البنك العقاري وتحويله هذا الاختصاص إلى المتنازل له فلا بأس بذلك ، ولا يظهر لي مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل لأنه اختصاص ، والاختصاص ملك لمن اختص به ، وله أن يعتاض عنه بما يجري الاتفاق فيما بينه وبين من اختص به" انتهى من "موقع الإسلام اليوم" .

وسئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : أخي مقدم على صندوق التنمية العقاري , وهو لا زال ينتظر دوره في القائمة , فهل يجوز له أن يتنازل عن دوره لي على أن أدفع له مبلغا معينا نظير هذا التنازل ؟
فأجاب : "التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به ، لأنه تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض ، لكن لابد من إذن البنك العقاري ، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه ، فإن هذا جائز ولا بأس به " انتهى ، وينظر جواب السؤال رقم (36397) .

وعليه ؛ فيجوز لزوجة أبيك أن تتنازل عن هذا القرض لك ولابنها بشرط موافقة البنك على ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب