السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

يجوز للمرأة أن تقص من شعرها للتزين ولا حرج

السؤال

سمعت كثيرًا أن المرأة لا يجوز لها أن تقص شعرها البتة وفقاً لأحكام الإسلام ، فأريد أن أفهم السبب ، مع أنني أظن أنها تحتاج إلى تهذيب شعرها بين فترة وأخرى ، فهل من توضيح لهذه المسألة بالتفصيل ؟ كما أني سمعت أن المرأة يتوجب عليها أن تطيل شعرها ما استطاعت ، ولا تتعرض له بالتقصير أو الحلق ، لأنه يكون لها ستراً يوم القيامة حين يحشر كل الناس عراة ، فهل هذا صحيح ، وهل من دليل عليه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

الذي نص أهل العلم على تحريمه ، في شأن قص المرأة شعر رأسها ، هو الحالات الآتية :

1-   إذا كانت تتبرج به للأجانب .

2-   إذا قصدت بقصتها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .

3-   إذا قصته بالشكل الذي يشبه في هيئته شعور الرجال .

4-   إذا قام بقصه رجل أجنبي كما يحصل في صالونات المعصية .

5-   إذا كان بغير إذن الزوج .

وموجبات التحريم في هذه الحالات ظاهرة لا إشكال فيها، والحكمة من تحريمها ظاهرة أيضا.

ثانيا :

إذا كان غرض المرأة التزين للزوج والتقرب إليه ، أو كان غرضها التخفف من كلفة العناية بالشعر الطويل والعناء في سبيل ذلك ، أو غير ذلك من الأغراض المعقولة المباحة : فلا حرج عليها في ذلك على القول الصحيح من كلام العلماء ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة حتى يرد دليل على التحريم ، وليس في الشريعة ما يدل على المنع من قص شعر المرأة ، بل ورد ما يدل على الجواز ، وهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال : ( كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) رواه مسلم (320) .

والوفرة : قيل : الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلا . وقيل : يصل إلى شحمة الأذنين .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء " انتهى.

" شرح مسلم " (4/5)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها : كرهه بعض العلماء ، وحرَّمه بعض العلماء ، وأباحه بعض العلماء .

وما دام الأمر مختلفا فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة ، ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة شعر رأسها ، وعلى هذا : فيكون الأصل فيه الإباحة ، وأن يتبع فيه العادة ، ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ، ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية ، وتغيرت الأحوال الآن ، فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له ، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر ، والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول ، وقد روى مسلم في صحيحه ( أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة )

لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال .

وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات : فإن من تشبه بقوم فهو منهم .

أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد يشبه شعور الرجال ، ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الزينة والمرأة/ قص الشعر) ( شريط 336 ، وجه ب ) .

وانظري جواب السؤال رقم : (1192) ، (13248) ، (13744)

ثالثا :

ما يقال إن شعر رأس المرأة ستر لها يوم القيامة : فهذا لم يدل عليه شيء من السنة والآثار ، ولم نجده في كلام أهل العلم ، فينبغي الحذر من نقله واعتقاده ، قبل التأكد من صحته ، وثبوته في الشريعة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب