الحمد لله.
إن كانت هذه الأرض التي يريد أن يبني عليها متجرا خاصا أرضا موقوفة للمسجد ، يعني : أنها جزء من المسجد المعد للصلاة ، أو من ملحقاته : فلا يجوز استغلالها في الحاجات الخاصة والأمور الشخصية بحال من الأحوال ، بل ذلك من الجناية والعدوان في حق الله ، وفي حق المسلمين .
وأما إذا كانت أرضا موقوفة للاستغلال والإنفاق على المسجد ، فلا بأس بإنشاء المتاجر فيها ، غير أنها لا تملك لمعين ، بل تبقى وقفا للمسجد ، وينفق ريعها الذي يتحصل منها على المسجد ، أو غيره من سبل الخير ، بحسب شرط الواقف .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ما هو حكم البناء في سرحة المسجد للسكن فيها ، علما بأن هذه السرحة قطعة من قاعة المسجد ، وتؤدى فيها صلاة الجماعة ، وإذا تم هذا البناء فما الواجب على مسئولي المسجد فعله ؟
فأجاب رحمه الله :
" لا يبنى في أرض المسجد شيء ، إذا كانت الأرض تابعة للمسجد فلا يبنى فيها ، بل تبقى توسعة للمسجد يصلى فيها عند كثرة الناس ، ولا يؤخذ منها شيء ، بل تبقى سعة للمسجد ، وإذا أريد شيء للإمام أو المؤذن أو المكتبة أو إنشاء حاجات للمسجد فتكون خارج المسجد ، تبنى خارج المسجد ، إذا وجد شيء ، أو يشترى أرض يجعل فيها ذلك بواسطة أهل الخير ، المقصود أن سرحة المسجد ورحبته تبقى سعة له " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (30/83-84)
والله أعلم .
تعليق