الحمد لله.
نسخ البرامج فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (72848) ورقم (95173) .
وعليه ؛ فمن استخدم برنامجا منسوخا في حالة يباح فيها النسخ ، فلا إشكال في جواز ما أنتجه ، من مشاريع مبنية على ذلك .
وإن استخدم برنامجا منسوخا في حالة يحرم فيها النسخ : فهو في حكم الغاصب .
ومن غصب مال غيره ثم استثمره وربح ، ففيه خلاف بين الفقهاء ، هل يعود الربح كله للمالك ، أم يملكه الغاصب ، أم يكون بينهما ، فيأخذ الغاصب سهم المثل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الراجح ، فيعامل الغاصب كما لو أنه أخذا المال مضاربة ، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس .
سئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : سرق شخص سيارة آخر، وقام بالعمل عليها ، وكسب منها مبلغاً معيناً ، فتم القبض عليه ، فلمن يكون هذا المبلغ ، للسارق أم لصاحب السيارة؟
فأجاب : "هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم ، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا غصب دراهم ، واتَّجر بها فإن له سهم المثل ،
بمعنى : أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم ، فليأخذ عند أهل العرف
والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور ، فإن قالوا : يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف ، وإن
قالوا : يأخذ الربع فيعطى الربع ، والباقي يكون للمالك .
فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل، فيعطى قيمة عمله، فإذا كان مثله
يأخذ النصف أو يأخذ الربع، والباقي يرده على مالكه، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى
عنه في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال ، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه في
ذلك ، فأشير عليه أن يجعله قِراضا ، يعني : مضاربة رواه مالك في الموطأ (1396) .
والله أعلم" انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم" .
وعليه ؛ فإن أمكن الوصول إلى صاحب البرنامج ، اصْطُلِح معه على جزء من الربح ، وإن لم يمكن الوصول إليه رجع إلى أهل الخبرة في تقدير حق صاحب البرنامج ، وتصدق به عنه .
والله أعلم .
تعليق