الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا اختلف الدائن والمدين في قَدْر الدَّيْن أو صفته

141320

تاريخ النشر : 04-03-2012

المشاهدات : 14247

السؤال


طلبت من زوجتي أن تبيع ذهبها وتعطيني ثمن الذهب دينا إلى أجل غير مسمى ، فوافقت وقمنا ببيع الذهب سوية ، والآن وبعد مرور عدة سنوات أردت أن أسد الدين ، إلا أننا اختلفنا على أمر ، حيث قالت لي إن نيتها في استرجاع الدين كانت ذهبا وليس مالا أي أنها تريد استرجاع نفس الوزن ذهبا ، بينما كانت نيتي أن أرجع لها الدين مالا يساوي المال الذي استلمته منها ، فقررنا التحاكم لشرعنا الحنيف ليحكم بيننا. أفيدونا بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله.


الحكم في هذه المسألة ينبني على نوع الاتفاق الذي تم بينك وبين زوجتك .
فإن كان الاتفاق أن تقرضك ما عندها من ذهب لتبيعه وتنتفع به ، ففي هذه الحال يلزمك رد مثله وزناً .
وأما إن كان الاتفاق أن تبيع ذهبها وتقرضك ثمنه ، ففي هذه الحال لا يلزمك إلا رد مثل المبلغ الذي أخذته منها .
وإذا وقع خلاف بين الدائن والمدين في قَدْر الدَّيْن أو صفته فيقبل قول من معه بيّنة أو شهود ، فإن لم يكن فيقبل قول المدين مع يمينه ، فيحلف المدين أنه اقترض كذا ، ويقبل قوله ، ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه) رواه الترمذي (1261) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2661) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/269) : "إِذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا ، فَالْقَوْل قَوْل الْمَدِينِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ" انتهى .
وقال الزركشي : "إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة ، فالقول قول الغارم ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة" انتهى " المنثور في القواعد"(1/150) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : "الغارم لا يُلزَم بأكثر مما أقرَّ به ؛ لأن الأكثر مما أقرَّ به دعوى تحتاج إلى بينة" انتهى "الشرح الممتع" (8 /88) .
وتجبنا لحدوث مثل هذه الخلافات ندب الشرع المتداينين إلى كتابة الدين ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...) وقال: (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا) البقرة / 282.
قال ابن كثير: "هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها ، وميقاتها" انتهى " تفسير ابن كثير"(1/722) .
فكان ينبغي أن يكتب الدين ويكتب أجله أيضاً امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في الآية الكريمة ،
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (13180) .

هذا من حيث الحكم الشرعي والقضائي في هذا النزاع ، غير أنه ينبغي أن يكون التعامل بين الزوجين قائماً على المودة والرحمة والفضل والإحسان ، فالعلاقة بين الزوجين أعظم من أن يكدرها نزاع حول شيء حقير من أمور الدنيا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين في حال حصول الطلاق أن يعامل كل منهما الآخر بالفضل والإحسان فقال : (وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة /237 ، وهذا في حال حصول الطلاق ، ففي حال استقرار الزوجية أولى وأولى أن يكون التعامل بين الزوجين بالفضل .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب