الحمد لله.
المسافر لا يجب عليه أن ينزل ببلد ليشهد الجمعة ، وليس لجماعة المسافرين أن يقيموا الجمعة في سفرهم ، لكن إذا نزل المسافر ببلد أثناء سيره ، وحضر مع المقيمين صلاتهم ، وجب عليه أن يصلي الجمعة كما يصليها الإمام ، ولا يجوز له أن ينويها ظهرا مقصورة ، ولو نواها لم تصح منه .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز القصر مطلقا "
"روضة الطالبين" (1/391) .
وقال البهوتي رحمه الله ، في سياق ذكره للصور المستثناة من جواز القصر :
" أو قصر معتقدا تحريم القصر ، ولو أنه مخطئ في اعتقاده ، ولم تنعقد نيته ، فلم تصح صلاته ، كنية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة ؛ فلا تصح ، نصا ؛ للاختلاف على الإمام "
"كشاف القناع" (1/511) ـ باختصارـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مثلاً : أنت مسافر ومن أهل جدة ، وصلت الرياض ، وذهبت وصليت مع الناس الجمعة : فإذا نويتها ظهراً لم تصح ؛ لأنك لما حضرت الجمعة لزمتك الجمعة ...
ثم نقول : لو قدرنا أنها تصح ، وهي لا تصح , لكان هذا من سفه الإنسان ؛ أن يعدل عن نية الجمعة التي هي أفضل من الظهر ، إلى نية الظهر ، ولم يحصل على أجر الجمعة "
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (15/266) .
والله أعلم .
تعليق