الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

لديه محل لإصلاح الذهب وبعض الزبائن يترك ذهبه ولا يعود إليه فهل يتملكه

141623

تاريخ النشر : 14-01-2010

المشاهدات : 11340

السؤال

أحد أقربائي يدير متجراً للذهب ، حيث يأتي الزبائن فيبدلون أو يصلحون ما لديهم من حلي . ووفقاً لنظام المحل فإنه يُكتب في ورقة الوصل التي تصدر من قبل المحل أن البضاعة المتروكة في المحل من قبل الزبون يجب المجيء وأخذها في ظرف ثلاثة أشهر وما لم يأت صاحبها فالمحل غير مسؤول عنها . في الحقيقة هناك بعض التسامح حتى لو مرت ثلاثة أشهر ، لكن هناك بعض الناس لا يأتي حتى بعد مرور سنة كاملة بل حتى بعد أربع سنوات ، ولا يمكن التواصل معهم ، عندئذ يقوم المحل بصهر الحلي ويستخدمه باسمه ، فهل هذا الفعل صحيح؟ أم ماذا يلزم صاحب المتجر أن يفعل؟

الجواب

الحمد لله.

إذا نص صاحب المحل على أنه يلزم الزبون أخذ حليه المراد إصلاحه في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ثم لم يحضر خلال هذه المدة فإنه يأخذ أجرته ويتصدق بباقي الذهب ، أو يبيعه ويتصدق بثمنه ، ولا يتملكه لنفسه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها ، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين ، هل لصاحب المغسلة أخذها ، إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها ؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها : فهل يلزم رد ثمنها أم لا ؟
فأجاب : 

"إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له : فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران : إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها ، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل ، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض ؛ فالأفضل أن ينتظر" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (215/11) .

وقال أيضا : " إذا كان بينهما أجلٌ معين : فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين ؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين ، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها ، فإذا أيس فهو في حل ؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "لقاء الباب المفتوح" (215/19) .

وينبغي التنبيه إلى أن الذهب الذي يراد مبادلته لا يجوز إبقاؤه في المحل ، بل تلزم المبادلة في المجلس ، يدا بيد ، مثلا بمثل ، والتأخير أو الزيادة ربا .

وينظر جواب السؤال رقم (74994) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب