الحمد لله.
إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وزوجاً ، وأخوات ، وأخاً ، وأبناء أخٍ متوفى ، فإن التركة تقسم كما يلي:
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 ، ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من أكثر .
وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12 .
والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى .
والله أعلم .
تعليق